أوجب المشرع على الجهة التى تتولى شهر المحررات أن تتأكد من عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى وذلك حماية للملاك وغيرهم من أصحاب الحقوق العينية من شهر المحررات بطريق غير مشروع من أصحاب الحقوق .
عملية قانونية واحدة تمر بمرحلتين - بيان هاتين المرحلتين - اكتشاف مصلحة الشهر العقاري لمخالفة قانونية تشوب عملية الشهر قبل تمامها - للمصلحة أن توقف الشهر إلى أن يتم تصحيح هذه المخالفة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net